إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 81 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (اعطاء مخصصات شهرية لمفتي الجمهورية اللبنانية وسائر المفتين..(،
بناء على القانون رقم 72/67 وتعديلاته (تنظيم شؤون الطائفة الشيعية..)،
بناء على القانون رقم 449/95 وتعديلاته (تنظيم شؤون الطائفة العلوية)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 9/6/2006 (تنظيم شؤون طائفة الموحدين الدروز)،
بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور..)،
بناء على المرسوم رقم 502 تاريخ 14/10/2008 (تحويل مخصصات مفتي الجمهورية اللبنانية..)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 347/2017 - 2018 تاريخ 31/10/2017،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/4/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
تحول وفقاً للجدول الملحق بهذا المرسوم المخصصات الشهرية لكل من مفتي الجمهورية اللبنانية ورئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى ورئيس المجلس الاسلامي العلوي وشيخ عقل الطائفة الدرزية والمفتي الجعفري الممتاز وسائر المفتين وامناء الفتوى في الجمهورية اللبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتباراً من تاريخ 21/8/2017 .
بعبدا في 18 أيار 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل