All legislation

مرسوم Decree No. 3128 24/05/2018

تحويل اعتماد من موازنة وزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة للعام 2018 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء مجلس الإنماء والإعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
3128
Date
24/05/2018
Official Gazette
Issue 25, 31/05/2018, p. 3207
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3128 تاريخ 24/05/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 (تخصيص اعتماد لإنشاء وتكملة ملاعب رياضية وفرض رسوم على نزلاء الفنادق والشقق المفروشة والمسافرين) المعدل بموجب القانون رقم 239 تاريخ 7/8/2000،

بناء على قرار وزير المالية رقم 389/1 تاريخ 26/3/2018 (تدوير اعتمادات غير معقودة لوزارة الشباب والرياضة)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الاجازة للحكومة ان تنقل الاعتمادات المخصصة للأشغال والتجهيزات من ادارة الى اخرى) ولا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 4 تاريخ 18/1/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحول في الجزء الثاني (ب) من موازنة وزارة الشباب والرياضة من الاعتمادات المدورة غير المعقودة للعام 2018 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الإنماء والإعمار اعتماد قدره /2.000.000.000/ل.ل. (فقط ملياري ليرة لبنانية) وذلك لتأمين اعمال واشغال تأهيل ملعب برج حمود.

وفقاً للتنسيب التالي:

الجزء 3 - الجزء الثاني "ب"

الباب 23 - وزارة الشباب والرياضة

الفصل 100 - إنشاء وتأهيل ملاعب رياضية

الوظيفة 832 - الانشاءات الرياضية والترفيهية

البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 9 - انشاءات اخرى

النبذة 1 - انشاءات اخرى (ملاعب رياضية)

/2.000.000.000/ ل.ل.

(لتأمين اعمال واشغال تأهيل ملعب برج حمود).

فقط ملياري ليرة لبنانية.

المادة 2

يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة للعام 2018 لحساب مجلس الإنماء والإعمار لتأمين اعمال واشغال تأهيل ملعب برج حمود، ويؤخذ ايراداً في حساب مجلس الإنماء والإعمار ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الشباب والرياضة الامضاء: محمد فنيش وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل