All legislation

مرسوم Decree No. 3027 18/05/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - المحاكم الشرعية الجعفرية لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
3027
Date
18/05/2018
Official Gazette
Issue 24, 24/05/2018, p. 3091
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3027 تاريخ 18/05/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 12/4/2018،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

30.000.000 /ل.ل.

فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 9 - المحاكم الشرعية الجعفرية

الوظيفة 337 - المحاكم الدينية

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 3 - نقل وانتقال

النبذة 1 - نقل وانتقال في الداخل

30.000.000 /ل.ل.

فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية

من الجزء الأول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 15 - منافع اجتماعية

الفقرة 9 - تقديمات اخرى

النبذة 1 - احتياطي للعطاءات

15.000.000 /ل.ل.

فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 9 - المحاكم الشرعية الجعفرية

الوظيفة 337 - المحاكم الدينية

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 3 - تعويضات

النبذة 9 - تعويضات مختلفة

15.000.000 /ل.ل.

فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.

المجموع العام / 45.000.000 ل.ل.

فقط خمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل