All legislation

مرسوم Decree No. 3030 18/05/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الإنماء والإعمار- رئاسة مجلس الوزراء لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
3030
Date
18/05/2018
Official Gazette
Issue 24, 24/05/2018, p. 3092
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3030 تاريخ 18/05/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 69 تاريخ 19/4/2018،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/10.917.030.000 /ل.ل.

(فقط عشرة مليارات وتسعماية وسبعة عشر مليوناً وثلاثون الف ليرة لبنانية).

الى الجزء الثاني (أ)

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 202 - مجلس الإنماء والإعمار - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 4751 - ادارة وتنمية المشاريع

البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 9 - انشاءات اخرى

النبذة 2 - انشاءات اخرى لمجلس الانماء والاعمار

/10.917.030.000/ل.ل

مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لاستكمال تنفيذ اشغال توسعة طريق درعون - مفرق بطحا غوسطا ومدخل المرآب السفلي المستقبلي لمزار حريصا.

(فقط عشرة مليارات وتسعماية وسبعة عشر مليوناً وثلاثون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل