إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 515 تاريخ 6/6/1966 (تنظيم الموازنة المدرسية ووضع اصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية)، لا سيما المادتان 12 و14 منه،
بناء على المرسوم رقم 9162 تاريخ 12/9/1996 (تعيين رؤساء واعضاء المجالس التحكيمية الخاصة في المناطق التربوية)،
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 16/10/2017،
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
عين القضاء السادة الواردة أسماؤهم أدناه رؤساء للمجالس التحكيمية الخاصة في المناطق التربوية وفقاً لما يلي:
الاسم والشهرة
المنطقة التربوية
القاضي السيد انطوان ابي نادر
جبل لبنان
القاضي السيد رائد ابو شقرا
لبنان الجنوبي
القاضي السيدة هاله نجا
لبنان الشمالي
القاضي السيد كمال المقداد
البقاع
القاضي السيد وائل صادق
النبطية
القاضي السيد سامر ليشع
عكار
القاضي السيدة يولا سليلاتي
بعلبك - الهرمل
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 أيار 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير العدل
الامضاء: سليم جريصاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان جماده
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل