المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
ل.ل. (فقط تسعة مليارات وخمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية اي ما يوازي /6/ ملايين د.أ.(.
الى الجزء الثاني (أ):
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 211 - الهيئة العليا للاغاثة - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 1091 - حماية اجتماعية غير مصنفة
البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ
الفقرة 9 - انشاءات اخرى
النبذة 7 - انشاءات اخرى للهيئة العليا للاغاثة
/9.045.000.000/ل.ل.
مساعدة مالية لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع معالجة بحيرة صيدا.
(فقط تسعة مليارات وخمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية).
/9،045،000،000/