All legislation

مرسوم Decree No. 2980 18/05/2018

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
2980
Date
18/05/2018
Official Gazette
Issue 25, 31/05/2018, p. 3211
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2980 تاريخ 18/05/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 946 تاريخ 22/6/2017 القاضي بتجديد رخصة السيد قاسم محمد قانصو للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد قاسم محمد قانصو المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 941 تاريخ 10/1/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد قاسم محمد قانصو، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بيروت - الباشورة - شارع الزهراوي - ملك حريصة - محافظة مدينة بيروت، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف