إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المواد 63 و64 و76 منه،
بناء على نتيجة مباراة الدخول الى معهد الدروس القضائية - قسم القانون العام - تاريخ 6/3/2018،
وبعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بتاريخ 15/3/2018،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
عين كل من السادة التالية أسماؤهم قاضياً متدرجاً في وزارة العدل وألحق بمعهد الدروس القضائية - قسم القانون العام - لمدة ثلاث سنوات:
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
ادلين شربل شربل
9/8/1989
نديم جورج رزق
19/9/1992
ميرا مصطفى مسلماني
11/7/1995
نيكولا ايل جورج تابت
15/8/1991
ساره علي رمال
2/6/1992
وسيم نديم الكلاّب
10/12/1995
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 أيار 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير العدل
الامضاء: سليم جريصاتي
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل