All legislation

مرسوم Decree No. 2986 18/05/2018

تعيين قضاة متدرجين - قسم القانون العام - وإلحاقهم بمعهد الدروس القضائية في وزارة العدل

Type
مرسوم · Decree
Number
2986
Date
18/05/2018
Official Gazette
Issue 24, 24/05/2018, p. 3094-3095
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2986 تاريخ 18/05/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المواد 63 و64 و76 منه،

بناء على نتيجة مباراة الدخول الى معهد الدروس القضائية - قسم القانون العام - تاريخ 6/3/2018،

وبعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بتاريخ 15/3/2018،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين كل من السادة التالية أسماؤهم قاضياً متدرجاً في وزارة العدل وألحق بمعهد الدروس القضائية - قسم القانون العام - لمدة ثلاث سنوات:

الاسم والشهرة

تاريخ الولادة

ادلين شربل شربل

9/8/1989

نديم جورج رزق

19/9/1992

ميرا مصطفى مسلماني

11/7/1995

نيكولا ايل جورج تابت

15/8/1991

ساره علي رمال

2/6/1992

وسيم نديم الكلاّب

10/12/1995

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل