إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 949 تاريخ 22/6/2017 القاضي بتجديد رخصة شركة مركنتايل (2) التجارية لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية،
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة مركنتايل (2) التجارية، المسجل في قلم المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 22880 تاريخ 29/11/2017، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات، الحربية، من الفئات الاربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية، للعام 2018،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة مركنتايل (2) التجارية (الكائنة في بيروت - كورنيش المزرعة - ملك الجميل) لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الأولى، للعام 2018، شرط ان يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - أمن داخلي - أمن عام - أمن دولة - جمارك) دون غيرها، وان يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانئ البحرية او المطار او الحدود البرية، قبل ادخالها الى الاراضي اللبنانية، ودون ايداعها اية مخازن خاصة.
على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 أيار 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف