إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الاحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
تنهى لبلوغهما السن القانونية خدمة القاضيين السيدين الوارد اسميهما ادناه كل في التاريخ المبين تجاه اسمه وتصفى حقوقهما وفقاً للقوانين والانظمة النافذة:
الاسم والشهرة
الرقم المالي
الوظيفة
تاريخ إنهاء الخدمة
جان جورج عيد
1/188
رئيس الغرفة التاسعة لدى محكمة التمييز
10/7/2018
فريد ميشال كلاس
5/223
قاضي ملحق بوزير العدل
1/7/20
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 أيار 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير العدل
الامضاء: سليم جريصاتي
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل