All legislation

مرسوم Decree No. 3069 21/05/2018

إنهاء خدمة قاضيين في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل لبلوغهما السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
3069
Date
21/05/2018
Official Gazette
Issue 24, 24/05/2018, p. 3095-3096
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3069 تاريخ 21/05/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الاحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنهى لبلوغهما السن القانونية خدمة القاضيين السيدين الوارد اسميهما ادناه كل في التاريخ المبين تجاه اسمه وتصفى حقوقهما وفقاً للقوانين والانظمة النافذة:

الاسم والشهرة

الرقم المالي

الوظيفة

تاريخ إنهاء الخدمة

جان جورج عيد

1/188

رئيس الغرفة التاسعة لدى محكمة التمييز

10/7/2018

فريد ميشال كلاس

5/223

قاضي ملحق بوزير العدل

1/7/20

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل