المادة 1
نقل، بناء على طلبه، السيد فادي محمد كنعان، الكاتب العدل في كفركلا الى كتابة العدل في رياق ) مركز شاغر - دائرة الاستاذة ساره هاشم هاشم).
مرسوم Decree No. 3092 21/05/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته (نظام الكتاب العدل) لا سيما المادة 11 منه،
بناء على المرسوم رقم 2578 تاريخ 23/3/2018 المتضمن نقل الكاتبة العدل في رياق السيدة ساره هاشم هاشم الى كتابة العدل في حارة حريك،
بناء على طلب النقل المقدم من السيد فادي محمد كنعان، الكاتب العدل في كفركلا والمسجل برقم 12/ك.ع تاريخ 4/1/2018،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
نقل، بناء على طلبه، السيد فادي محمد كنعان، الكاتب العدل في كفركلا الى كتابة العدل في رياق ) مركز شاغر - دائرة الاستاذة ساره هاشم هاشم).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي