All legislation

مرسوم Decree No. 3096 21/05/2018

تعيين اعضاء مجلس القضاء الأعلى

Type
مرسوم · Decree
Number
3096
Date
21/05/2018
Official Gazette
Issue 24, 24/05/2018, p. 3096-3097
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3096 تاريخ 21/05/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على المرسوم رقم 2131 تاريخ 28/5/2015 (تعيين اعضاء في مجلس القضاء الأعلى)،

بناء على المرسوم رقم 464 تاريخ 11/4/2017 (تعيين عضو في مجلس القضاء الأعلى)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين كل من السادة القضاة المبينة اسماؤهم ادناه اعضاء في مجلس القضاء الأعلى لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد:

الاسم

الصفة

القاضي روكس رزق

رئيس غرفة لدى محكمة التمييز

القاضي هيلانة اسكندر

رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل

القاضي منذر ذبيان

رئيس غرفة لدى محكمة استئناف جبل لبنان

القاضي ماهر شعيتو

رئيس غرفة لدى محكمة استئناف بيروت

القاضي اليان صابر

رئيس غرفة لدى محكمة الدرجة الأولى في جديدة المتن

تؤمن القاضي اليان صابر امانة سر مجلس القضاء الأعلى بصفتها أصغر الاعضاء سناً، وفي حال غيابها يؤمن امانة السر اصغر الاعضاء الحاضرين سناً.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي