المادة 1
عين كل من السادة القضاة المبينة اسماؤهم ادناه اعضاء في مجلس القضاء الأعلى لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد:
الاسم
الصفة
القاضي روكس رزق
رئيس غرفة لدى محكمة التمييز
القاضي هيلانة اسكندر
رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل
القاضي منذر ذبيان
رئيس غرفة لدى محكمة استئناف جبل لبنان
القاضي ماهر شعيتو
رئيس غرفة لدى محكمة استئناف بيروت
القاضي اليان صابر
رئيس غرفة لدى محكمة الدرجة الأولى في جديدة المتن
تؤمن القاضي اليان صابر امانة سر مجلس القضاء الأعلى بصفتها أصغر الاعضاء سناً، وفي حال غيابها يؤمن امانة السر اصغر الاعضاء الحاضرين سناً.