إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)، لا سيما المادة 44 منه،
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 وتعديلاته (تنظيم قوى الأمن الداخلي)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
عين، اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم، ولغاية 3/9/2018، العميد الركن جوزف الحلو قائد الدرك الاقليمي، مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي بالوكالة، بالاضافة الى وظيفته الاصلية، وذلك عند غياب المدير العام الاصيل باجازة قانونية، او بسبب تكليفه بمهمة رسمية او عند شغور الوظيفة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل