All legislation

مرسوم Decree No. 3129 24/05/2018

تعيين مدير عام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة

Type
مرسوم · Decree
Number
3129
Date
24/05/2018
Official Gazette
Issue 25, 31/05/2018, p. 3215
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3129 تاريخ 24/05/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)، لا سيما المادة 44 منه،

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 وتعديلاته (تنظيم قوى الأمن الداخلي)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين، اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم، ولغاية 3/9/2018، العميد الركن جوزف الحلو قائد الدرك الاقليمي، مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي بالوكالة، بالاضافة الى وظيفته الاصلية، وذلك عند غياب المدير العام الاصيل باجازة قانونية، او بسبب تكليفه بمهمة رسمية او عند شغور الوظيفة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل