All legislation

مرسوم Decree No. 3130 24/05/2018

تعيين عضو في هيئة الاشراف على الانتخابات بدلاً من العضو المستقيل

Type
مرسوم · Decree
Number
3130
Date
24/05/2018
Official Gazette
Issue 25, 31/05/2018, p. 3215-3216
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3130 تاريخ 24/05/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2018 (انتخاب اعضاء مجلس النواب)، لا سيما المواد 9، 10 و11،

بناء على المرسوم رقم 1385 تاريخ 14/9/2017 (تأليف هيئة الاشراف على الانتخابات)،

بناء على كتب استقالة الآنسة سيلفانا اللقيس بتاريخ 20/4/2018 من عضوية هيئة الاشراف على الانتخابات،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/5/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين الدكتور فيصل القاق عضواً في هيئة الاشراف على الانتخابات بدلاً من العضو المستقيل الآنسة سيلفانا اللقيس وذلك للمدة المتبقية من ولاية الهيئة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل