المادة 1
عين الدكتور فيصل القاق عضواً في هيئة الاشراف على الانتخابات بدلاً من العضو المستقيل الآنسة سيلفانا اللقيس وذلك للمدة المتبقية من ولاية الهيئة.
مرسوم Decree No. 3130 24/05/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2018 (انتخاب اعضاء مجلس النواب)، لا سيما المواد 9، 10 و11،
بناء على المرسوم رقم 1385 تاريخ 14/9/2017 (تأليف هيئة الاشراف على الانتخابات)،
بناء على كتب استقالة الآنسة سيلفانا اللقيس بتاريخ 20/4/2018 من عضوية هيئة الاشراف على الانتخابات،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/5/2018،
يرسم ما يأتي:
عين الدكتور فيصل القاق عضواً في هيئة الاشراف على الانتخابات بدلاً من العضو المستقيل الآنسة سيلفانا اللقيس وذلك للمدة المتبقية من ولاية الهيئة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل