All legislation

مرسوم Decree No. 3136 24/05/2018

تحويل اعتماد من موازنة وزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة للعام 2018 الى حساب بلدية بعلبك

Type
مرسوم · Decree
Number
3136
Date
24/05/2018
Official Gazette
Issue 25, 31/05/2018, p. 3216-3217
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3136 تاريخ 24/05/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (نقل الاعتمادات من ادارة الى ادارة اخرى، ومن ادارة الى مصلحة مستقلة وبالعكس)، لا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018)،

بناء على اقتراح وزراء الداخلية والبلديات والشباب والرياضة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/4/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحول من الجزء الثاني (أ) من موازنة الشباب والرياضة للعام 2018 الى موازنة بلدية بعلبك مبلغ وقدره /350.000.000/ل.ل (فقط ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية)، وذلك للقيام بأعمال الصيانة والتشغيل لملعب بعلبك من 1/1/2018 ولغاية 31/12/2018 وفقاً للتنسيب التالي:

الجزء الثاني (أ)

الجزء 2

الباب 23 - وزارة الشباب والرياضة

الفصل 1 - المديرية العامة للشباب والرياضة

الوظيفة 831 - الادارة ولوازم الخدمات والتشغيل

البند 228 - صيانة

الفقرة 9 - صيانة اخرى

النبذة 1 - صيانة اخرى

منها صيانة ملعب بعلبك

/350.000.000/ل.ل

فقط وثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

يصرف المبلغ المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من وزارة الشباب والرياضة - المديرية للشباب والرياضة للعام 2018 لحساب بلدية بعلبك لتأمين اعمال الحراسة والصيانة للاقسام المنجزة والمستلمة نهائياً في مشروع انشاء ملعب بعلبك ويؤخذ ايراداً في حساب بلدية بعلبك ولا يجوز استعمال هذا المبلغ لغير الغاية المخصص لها.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: محمد فنيش وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل