All legislation

مرسوم Decree No. 3019 18/05/2018

تعديل لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعسكريي مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والمفارز الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
3019
Date
18/05/2018
Official Gazette
Issue 24, 24/05/2018, p. 3099-3100
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3019 تاريخ 18/05/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته(قانون الدفاع الوطني)،

بناء على المرسوم رقم 288 تاريخ 13/9/2008 وتعديلاته (تشكيل لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعسكريي مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والمفارز الجمركية)،

بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 288 تاريخ 13/9/2008 وتعديلاته، المتعلق بتشكيل لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعسكريي مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والمفارز الجمركية، وفقاً لما يلي:

بدلاً من

المادة الأولى:

-العميد خليل يعقوب رئيساً

يقرأ؛

المادة الأولى:

-العميد دانيال دعبوس رئيساً

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل