All legislation

مرسوم Decree No. 3028 18/05/2018

قبول هبة مقدمة من السفارة التركية في بيروت لصالح وزارة المالية - المديرية العامة للجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
3028
Date
18/05/2018
Official Gazette
Issue 25, 31/05/2018, p. 3217
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3028 تاريخ 18/05/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من السفارة التركية في لبنان لصالح وزارة المالية - المديرية العامة للجمارك، وهي عبارة عن سيارة مستعملة مصفحة نوع MERCEDES E430 موديل 2000 لون أبيض رقم الهيكل WDB2100701B109657 رقم المحرك 11394130565638، وتقدر قيمة الهبة ب /19.000.000/ل.ل (تسعة عشر مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل