المادة 1
يرفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في المؤسسة الوطنية للاستخدام الى /675000/ ل.ل. (ستماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية) اعتباراً من تاريخ 21/8/2017 .
مرسوم Decree No. 3007 18/05/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 80 تاريخ 27/6/1977 (إنشاء المؤسسة الوطنية للاستخدام)،
بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية)،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 2020 تاريخ 10/5/1979 (تحديد ملاك المؤسسة الوطنية للاستخدام وسلسلة رتب ورواتب وتعويضات مستخدميها وشروط استخدامهم)،
بناء على المرسوم رقم 3527 تاريخ 18 آذار 2010 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء معيشة في المؤسسة الوطنية للاستخدام)،
بناء على قرار مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للاستخدام رقم 8 تاريخ 1/3/2018،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري العمل والمالية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 729/2017 - 2018 تاريخ 5/4/2018)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/4/2018،
يرسم ما يأتي:
يرفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في المؤسسة الوطنية للاستخدام الى /675000/ ل.ل. (ستماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية) اعتباراً من تاريخ 21/8/2017 .
تحوّل سلاسل رواتب المستخدمين في الملاك الاداري في المؤسسة الوطنية للاستخدام وفقاً للجداول الجديدة رقم 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 الملحقة بهذا المرسوم ويخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
تحوّل سلاسل رواتب المستخدمين في الملاك الفني في المؤسسة الوطنية للاستخدام وفقاً للجداول الجديدة رقم 7 -8 - 9 - 10 -الملحقة بهذا المرسوم ويخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون يوقف صرف غلاء المعيشة وتعتبر المبالغ المقبوضة كسلفة عن بدل غلاء معيشة للمستفيدين من هذه السلسلة من تاريخ 1/2/2012 ولغاية نفاذ هذا القانون غير خاضعة لموجب الاسترداد.
كما لا يستحق بأي حال من الاحوال اي فروقات على تعويضات او اجور مهما كان نوعها على مبالغ السلفة المقبوضة اعتباراً من 1/2/2012 ولغاية تاريخ نفاذ هذا القانون.
يجاز للمؤسسة الوطنية للاستخدام بقرار يصدر عن مجلس الادارة تصحيح الاخطاء الواردة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم على ان يصدق وفقاً للاصول.
يعطى المتعاقدون والاجراء الدائمون والمؤقتون والاجراء بالفاتورة (الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او أجر) في المؤسسة الوطنية للاستخدام غير الخاضعة لقانون العمل زيادة غلاء معيشة تضاف الى اساس الراتب الذي يتقاضاه كل منهم وتحتسب وفق الآلية الآتية:
1- تنزل من الراتب الشهري قيمة الزيادة التي اضيفت سنداً لأحكام القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .
2- تضاف الى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:
- 100% على الشطر الأول منه حتى 400.000 ليرة لبنانية على الا تقل الزيادة عن 375.000 ليرة لبنانية.
- 9% على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400.000 ليرة لبنانية ولا يتجاوز 1.500.000 ليرة لبنانية.
- لا شيء على الشطر الذي يتجاوز 1.500.000 ليرة لبنانية.
3- يحتسب الفرق بين المبلغ الاجمالي الناتج عن الفقرة السابقة واساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه المستفيد بتاريخ 31/01/2012، ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف الى اساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/01/2012 .
4 - لا يجوز ان يتدنى اساس الراتب الشهري للمستخدمين والتعويض الشهري للمتعاقدين، بنتيجة زيادته على النحو المبين اعلاه، عن راتب الدرجة الموازية او الاقرب الى سلسلة الوظيفة المماثلة او المشابهة لمهامهم في الملاك الاداري العام بعد تحويلها وفقاً للجداول الملحقة في هذا القانون، مع الاخذ بالاعتبار الزيادات التي حصلت سابقاً.
ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتباراً من 21/8/2017 .
بعبدا في 18 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العمل الامضاء: محمد كبارة وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل