All legislation

مرسوم Decree No. 3032 18/05/2018

ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الإيطالية بشأن تطبيق مشروع تعاون حول «بنية تحتية آمنة لتكنولوجيا المعلومات (SITI II)

Type
مرسوم · Decree
Number
3032
Date
18/05/2018
Official Gazette
Issue 25, 31/05/2018, p. 3217-3238
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3032 تاريخ 18/05/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 70 تاريخ 13/4/2018 (الاجازة للحكومة إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الايطالية بشأن تطبيق مشروع تعاون حول «بنية تحتية آمنة لتكنولوجيا المعلومات (SITI II),

بناء على إقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم، اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الايطالية بشأن تطبيق مشروع تعاون حول «بنية تحتية آمنة لتكنولوجيا المعلومات "(SITI II) الموافق على ابرامه بموجب القانون رقم 70 تاريخ 13/4/2018.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل