The whole text

مرسوم رقم 3060 تاريخ 21/05/2018 In force

المادة 5

المادة 5

يعتمد كأساس في احتساب اجور الاجراء في المؤسسة «راتب الدرجة الأولى من سلسلة رواتب الفئة الخامسة النافذ في القطاع العام في اي حين وذلك بدلاً من «الحد الادنى للاجور النافذ في القطاع العام في اي حين»، كما تحتسب الزيادة الدورية التي تستحق للاجير عن كل 24 شهراً يقضيها في الخدمة الفعلية في المؤسسة، بحيث تعادل قيمتها خمسة بالمئة من اجره.

يعاد تبعاً لما تقدم تكوين الوضع المالي للاجراء المعنيين دون ان يترتب على ذلك اية مبالغ مالية عن المدة السابقة لتاريخ نفاذ هذا المرسوم، ولا يجوز بأي حال من الاحوال ان تتدنى اجورهم عن الاجور التي كانوا يتقاضونها.

المادة 5 من مرسوم رقم 3060 تاريخ 21/05/2018 https://lebaneselegislation.com/law/275790/article/5/