All legislation

مرسوم Decree No. 3037 18/05/2018

تصديق والغاء تخطيطات طرق وتصديق ساحات عامة في منطقة نهر ابراهيم العقارية (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
3037
Date
18/05/2018
Official Gazette
Issue 25, 31/05/2018, p. 3239-3240
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 3037 تاريخ 18/05/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 05/02/1964 (فرض تراجع عن محور او عن جوانب الطرق العامة والاوتوسترادات)،

بناء على المرسوم رقم 7079 تاريخ 03/01/2002 (تصديق تخطيط طريق في منطقة نهر ابراهيم العقارية)،

بناء على موافقة وزير الطاقة والمياه رقم 331/ص1 تاريخ 26/11/2013،

بناء على قراري مجلس بلدية نهر ابراهيم رقم 44 تاريخ 06/08/2012 المؤكد بالقرار رقم 144 تاريخ 20/06/2016،

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 42 تاريخ 10/10/2012،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر وباللون الاخضر على الخريطتين المرقمتين (1 و2) المرفقتين بهذا المرسوم والموضوعتين بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة نهر ابراهيم العقارية (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان).

المادة 2

صدقت الساحات العامة المبينة باللون الاصفر على ذات الخريطة رقم (2) المذكورة في المادة الأولى اعلاه وذلك في منطقة نهر إبراهيم العقارية (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان).

المادة 3

الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 7079 تاريخ 03/01/2002 المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة رقم (1) المذكورة في المادة الأولى اعلاه وذلك في منطقة نهر ابراهيم العقارية ) قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان).

المادة 4

مع الاخذ بأحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 05/02/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقاً لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.

المادة 5

التقيد بموافقة وزير الطاقة والمياه رقم 1331/ ص تاريخ 26/11/2013 تأمين قناة بديلة - حصر مجرى المياه وفقاً للخريطة رقم 1 المصدقة في المادة الأولى اعلاه.

المادة 6

تسجل اشارة تخطيطات الطرق والساحات العامة على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الأولى والمادة الثانية اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم، وترفع اشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 7079 تاريخ 03/01/2002 عن صحائف العقارات المبينة ارقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.

المادة 7

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق