المادة 4
1- على صاحبة الترخيص تقديم دراسة تقييم أثر بيئي لإشغال الاملاك العامة البحرية المشار اليها في المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقاً لارشادات تحدد بقرار من وزير البيئة، واخضاع هذه الدراسة الى موافقة وزارة البيئة، وذلك قبل البدء بتنفيذ الاشغال وفق المخطط التوجيهي العام الموافق عليه من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل، تتضمن الدراسة تقييم الاثر البيئي وتحديد وتقدير وتقييم الآثار البيئية لإشغال الاملاك العامة البحرية المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم واعداد خطة الادارة البيئية للتخفيف من الاثار السلبية وزيادة الاثار الايجابية على البيئة والموارد البيئية.
2- على صاحبة الترخيص التقيد بمضمون الدراسة الموافق عليها من قبل وزارة البيئة والمشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ولا سيما في ما يعود لخطة الادارة البيئية وذلك خلال مراحل التنفيذ والتشغيل.
3- في حال مخالفة احدى الفقرتين (1) أو (2) من هذه المادة، يعتبر الترخيص بموجب هذا المرسوم لاغياً وكأنه لم يكن.