المادة 1
سحب بيان العلم والخبر رقم 52/أد تاريخ 23/2/1993 وتعديله برقم 88/أد تاريخ 26/7/1999 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «الهيئة الوطنية للأسرة اللبنانية» للسبب المبين أعلاه،
قرار Decision No. 1034 15/05/2018
إن وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 52/أد تاريخ 23/2/1993 وتعديله برقم 88/أد تاريخ 26/7/1999 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «الهيئة الوطنية للأسرة اللنانية» مركزها: بيروت
بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 22844 تاريخ 29/11/2017 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولا،
بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 16766/اع/و/وز تاريخ 8/1/2018
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي
سحب بيان العلم والخبر رقم 52/أد تاريخ 23/2/1993 وتعديله برقم 88/أد تاريخ 26/7/1999 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «الهيئة الوطنية للأسرة اللبنانية» للسبب المبين أعلاه،
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 15 أيار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق