All legislation

قرار Decision No. 1034 15/05/2018

سحب بيان العلم والخبر رقم 52/أد تاريخ 23/2/1993 وتعديله برقم 88/أد تاريخ 26/7/1999 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة:«الهيئة الوطنية للأسرة اللبنانية» مركزها: بيروت

Type
قرار · Decision
Number
1034
Date
15/05/2018
Official Gazette
Issue 24, 24/05/2018, p. 3171
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1034 تاريخ 15/05/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 52/أد تاريخ 23/2/1993 وتعديله برقم 88/أد تاريخ 26/7/1999 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «الهيئة الوطنية للأسرة اللنانية» مركزها: بيروت

بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 22844 تاريخ 29/11/2017 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولا،

بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 16766/اع/و/وز تاريخ 8/1/2018

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

سحب بيان العلم والخبر رقم 52/أد تاريخ 23/2/1993 وتعديله برقم 88/أد تاريخ 26/7/1999 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «الهيئة الوطنية للأسرة اللبنانية» للسبب المبين أعلاه،

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 15 أيار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق