All legislation

قرار Decision No. 1039 17/05/2018

سحب بيان العلم والخبر رقم 2238 تاريخ 24/10/2017 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة:«العبور للإنماء» مركزها: رأس بعلبك - قضاء بعلبك

Type
قرار · Decision
Number
1039
Date
17/05/2018
Official Gazette
Issue 24, 24/05/2018, p. 3171-3172
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1039 تاريخ 17/05/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 2238 تاريخ 24/10/2017 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «العبور للإنماء» مركزها: رأس بعلبك - قضاء بعلبك,

بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 22717 تاريخ 27/11/2017 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،

بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 16771/اع/و/وز تاريخ 23/1/2018

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

سحب بيان العلم والخبر رقم 2238 تاريخ 24/10/2017 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «العبور للإنماء» للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق