All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1012 11/05/2018

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 456/أد تاريخ 23/11/1993 وتعديله برقم 301/أد تاريخ 22/6/2006 للجمعية المسماة: "ال. دي. اس. اسوسيشن لبنان" مركزها: حرش تابت - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1012
Date
11/05/2018
Official Gazette
Issue 24, 24/05/2018, p. 3172-3173
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1012 تاريخ 11/05/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 456/أد تاريخ 23/11/1993 وتعديله برقم 301/أد تاريخ 22/6/2006

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «ال. دي. اس. اسوسيشن لبنان» المتعلق بتعديل مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 24782 تاريخ 28/12/2016 .

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة:

" ل. دي. اس. اسوسيشن لبنان" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 456/أد تاريخ 23/11/1993 وتعديله برقم 301/أد تاريخ 2/6/2006

وأصبحت على النحو التالي:

مركزها: البوشرية - العقار رقم 3492 - سنتر هيتاشي - الطابق الثاني - قضاء المتن.

بدلا من:

حرش تابت - مقابل مستشفى حايك - بناية الغفري - الطابق الاول - قضاء المتن.

غايتها: لا تتوخى الجمعية الربح وهي تقوم بما يلي:

1- توعية وإنماء الوعي الثقافي والاجتماعي والفكري للفرد وتوطيد أواصر التعاون والتضامن فيما بين أبناء المجتمع الواحد.

2- تعزيز العلاقات الإنسانية والفكرية بين الناس ونشر روح المحبة لديهم واعادة الفضيلة والآداب الى النفوس والقيام بكافة المشاريع والنشاطات الإنسانية والإجتماعية والثقافية والروحية ونشر الثقافة العامة وإلقاء المحاضرات في هذا السبيل.

3- توطيد أواصر التعاون والتعاضد بين أعضائها والعمل على دعمهم وخدمة قضاياهم.

4- إسداء التعليم، وإنشاء وإدارة المدارس الخاصة و/أو مراكز التعليم.

5- كما تقوم بأي عمل أو نشاط مسموح به قانوناً يتفرع أو يرتبط بالغايات المذكورة أعلاه أو يمكنه المساعدة على تحقيقها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من:

-لا تتوخى الجمعية الربح وهي تقوم بما يلي:

-توعية وإنماء الوعي الثقافي والإجتماعي والفكري للفرد وتوطيد أواصر التعاون والتضامن فيما بين أبناء المجتمع الواحد.

-تعزيز العلاقات الإنسانية والفكرية بين الناس ونشر روح المحبة لديهم وإعادة الفضيلة والآداب الى النفوس والقيام بكافة المشاريع والنشاطات الإنسانية والإجتماعية والثقافية والروحية ونشر الثقافة العامة وإلقاء المحاضرات في هذا السبيل.

-توطيد اواصر التعاون والتعاضد بين أعضائها والعمل على دعمهم وخدمة قضاياهم.

-كما تقوم بأي عمل أو نشاط مسموح به قانوناً يتفرع أو يرتبط بالغايات المذكورة أعلاه أو يمكنه المساعدة على تحقيقها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 أيار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق