All legislation

مرسوم Decree No. 3010 18/05/2018

قبول هبة مقدمة من برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
3010
Date
18/05/2018
Official Gazette
Issue 25, 31/05/2018, p. 3243
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3010 تاريخ 18/05/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/4/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وتقدر قيمتها بحوالي /113.000.000/ ل.ل (مائة وثلاثة عشر مليون ليرة لبنانية).

النوع

الماركة

تاريخ الصنع

رقم الهيكل

فان ركاب

تويوتا هايس

2018

بيك اب دوبل كابين

نيسان نافارا

2016

JTFSX22P706185548

VSKDD3C47GA043534

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل