إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/4/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وتقدر قيمتها بحوالي /113.000.000/ ل.ل (مائة وثلاثة عشر مليون ليرة لبنانية).
النوع
الماركة
تاريخ الصنع
رقم الهيكل
فان ركاب
تويوتا هايس
2018
بيك اب دوبل كابين
نيسان نافارا
2016
JTFSX22P706185548
VSKDD3C47GA043534
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 أيار 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل