المادة 1
قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة برنس اورينت» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - فوج مغاوير البحر وهي عبارة عن /140/ كيس نوم ميداني انموذج اميركي، وتقدر قيمتها بحوالي /9.030.000/ل.ل. (فقط تسعة ملايين وثلاثون الف ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 3011 18/05/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2018،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة برنس اورينت» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - فوج مغاوير البحر وهي عبارة عن /140/ كيس نوم ميداني انموذج اميركي، وتقدر قيمتها بحوالي /9.030.000/ل.ل. (فقط تسعة ملايين وثلاثون الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل