All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1019 14/05/2018

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية حاضنة التنمية المستدامة» {Sustainable Development Incubator (SDI)} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1019
Date
14/05/2018
Official Gazette
Issue 24, 24/05/2018, p. 3174
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1019 تاريخ 14/05/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية حاضنة التنمية المستدامة"

{Sustainable Development Incubator (SDI)} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 24279 تاريخ 14/12/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية حاضنة التنمية المستدامة"

مركزها: بيروت - الاشرفية - العقار رقم 4693 - القسم رقم 35 .

غايتها: - إن غاية الجمعية هي:

1- التنمية المستدامة لمشاريع تطوير وإدارة أنشطة وآليات تختص بعملية تنقية وتنظيف الهواء بهدف تداول أرصدة الكربون.

2- تقديم الإستشارات بشأن تحسين فعالية الطاقة والمياه، إدارة النفايات، التكنولوجيات المتجددة والنظيفة، أعمال البناء والزراعة المستدامة، المرونة المناخية والعمل على الحد من الإنبعاث الكربوني ومنع التلوث ومكافحته.

3- تمويل مبادرات شعبية ومشاريع التكنولوجيا النظيفة والتنمية المستدامة في مختلف القطاعات مثل الطاقة، المياه، الزراعة الصناعة، البناء، خدمات وتكنولوجيا المعلومات.

4- تمويل القروض الصغيرة من اجل المبادرات المستدامة للأفراد، الجماعات، المجتمعات والمؤسسات.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

خليل حسن العيد

طانيوس حبيب طرابلسي

برنارد جورج عمون

ليوا نادر طلال صالح

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد برنارد جورج عمون.

{Sustainable Development Incubator (SDI)}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 14 أيار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق