المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية حاضنة التنمية المستدامة"
مركزها: بيروت - الاشرفية - العقار رقم 4693 - القسم رقم 35 .
غايتها: - إن غاية الجمعية هي:
1- التنمية المستدامة لمشاريع تطوير وإدارة أنشطة وآليات تختص بعملية تنقية وتنظيف الهواء بهدف تداول أرصدة الكربون.
2- تقديم الإستشارات بشأن تحسين فعالية الطاقة والمياه، إدارة النفايات، التكنولوجيات المتجددة والنظيفة، أعمال البناء والزراعة المستدامة، المرونة المناخية والعمل على الحد من الإنبعاث الكربوني ومنع التلوث ومكافحته.
3- تمويل مبادرات شعبية ومشاريع التكنولوجيا النظيفة والتنمية المستدامة في مختلف القطاعات مثل الطاقة، المياه، الزراعة الصناعة، البناء، خدمات وتكنولوجيا المعلومات.
4- تمويل القروض الصغيرة من اجل المبادرات المستدامة للأفراد، الجماعات، المجتمعات والمؤسسات.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
خليل حسن العيد
طانيوس حبيب طرابلسي
برنارد جورج عمون
ليوا نادر طلال صالح
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد برنارد جورج عمون.
{Sustainable Development Incubator (SDI)}