All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1020 14/05/2018

تأسيس جمعية بإسم: «الطاقة الصحية اللبنانية» {Lebanese Health Energy (L.H.E مركزها: سن الفيل - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1020
Date
14/05/2018
Official Gazette
Issue 24, 24/05/2018, p. 3175
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1020 تاريخ 14/05/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الطاقة الصحية اللبنانية»

{Lebanese Health Energy (L.H.E.)» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3550 تاريخ 8/2/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: سن الفيل - العقار رقم 1038 - القسم رقم 11 - مكتب المحامية لورنا مخايل فلفله - الطابق الاول - قضاء المتن.

غايتها: 1 - العمل على نشر التوعية والإرشادات في كافة المجالات الصحية والغذائية.

2- العمل على تقديم الدعم والمساندة والرعاية للفرد والمجتمع.

3- العمل على دعم ومواكبة إحتياجات المجتمع على الصعيدين الصحي والغذائي.

4- تنظيم مؤتمرات ودورات وخلوات وندوات متخصصة، إضافة الى كافة انواع المشاريع والمهرجانات والإحتفالات.

5- إنشاء ودعم مراكز متخصصة في مجالات الصحة والتربية والتوجيه والرعاية الإجتماعية.

6- مدّ جسور التعاون بين لبنان المقيم ولبنان المغترب، عبر إقامة المحاضرات والمؤتمرات في كافة المجالات الصحية والغذائية في كافة المناطق اللبنانية كما ودول الإنتشار.

7- التعاون مع الهيئات والجمعيات والمؤسسات المماثلة في لبنان والخارج، سعيا الى تحقيق أهدافها من خلال أنشطة مختلفة.

8- إصدار نشرات صحية، تثقيفية، تربوية، علمية وغذائية، عبر كافة الوسائل المتاحة، ومنها الورقية والأقراص المدمجة وشبكة الإنترنت وشبكات التواصل الإجتماعي.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

معالي الوزير جبران جرجي باسيل

د. اسما قزحيا صليبا

د. مارون بدوي غبش

د. شرف لويس ابو شرف

د. حيدر حسن قبيسي

لورنا مخايل فلفله

فادي جوزف جريصاتي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية لورنا مخايل فلفله.

"الطاقة الصحية اللبنانية" {Lebanese Health Energy (L.H.E.)

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 ايار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق