المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: سن الفيل - العقار رقم 1038 - القسم رقم 11 - مكتب المحامية لورنا مخايل فلفله - الطابق الاول - قضاء المتن.
غايتها: 1 - العمل على نشر التوعية والإرشادات في كافة المجالات الصحية والغذائية.
2- العمل على تقديم الدعم والمساندة والرعاية للفرد والمجتمع.
3- العمل على دعم ومواكبة إحتياجات المجتمع على الصعيدين الصحي والغذائي.
4- تنظيم مؤتمرات ودورات وخلوات وندوات متخصصة، إضافة الى كافة انواع المشاريع والمهرجانات والإحتفالات.
5- إنشاء ودعم مراكز متخصصة في مجالات الصحة والتربية والتوجيه والرعاية الإجتماعية.
6- مدّ جسور التعاون بين لبنان المقيم ولبنان المغترب، عبر إقامة المحاضرات والمؤتمرات في كافة المجالات الصحية والغذائية في كافة المناطق اللبنانية كما ودول الإنتشار.
7- التعاون مع الهيئات والجمعيات والمؤسسات المماثلة في لبنان والخارج، سعيا الى تحقيق أهدافها من خلال أنشطة مختلفة.
8- إصدار نشرات صحية، تثقيفية، تربوية، علمية وغذائية، عبر كافة الوسائل المتاحة، ومنها الورقية والأقراص المدمجة وشبكة الإنترنت وشبكات التواصل الإجتماعي.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
معالي الوزير جبران جرجي باسيل
د. اسما قزحيا صليبا
د. مارون بدوي غبش
د. شرف لويس ابو شرف
د. حيدر حسن قبيسي
لورنا مخايل فلفله
فادي جوزف جريصاتي
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية لورنا مخايل فلفله.
"الطاقة الصحية اللبنانية" {Lebanese Health Energy (L.H.E.)