All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1021 14/05/2018

تأسيس جمعية بإسم: «فوتبرنتس» {FOOTPRINTS } مركزها: عين سعادة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1021
Date
14/05/2018
Official Gazette
Issue 24, 24/05/2018, p. 3176
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1021 تاريخ 14/05/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «فوتبرنتس» {FOOTPRINTS} والمسجل لدى المديرية

الإدارية المشتركة برقم 21569 تاريخ 9/11/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: عين سعادة - العقار رقم 3565 - القسم رقم 9 - ملك اديب جوزيف صادر - قضاء المتن.

غايتها: - نشر المعرفة والتوعية وتعزيز التعايش بين مختلف طبقات المجتمع اللبناني.

-تزويد مختلف شرائح المجتمع اللبناني بالوسائل الهادفة لنشر المعرفة والتوعية (كتيب، ندوات، ورش عمل، برامج تطبيقية...) لتمكينها من إتخاذ قراراتها بموضوعية.

-تشجيع العمل التطوعي لتحسين الوضع الإجتماعي، الثقافي، التطوعي لبعض فئات المجتمع اللبناني.

-التعاون مع المنظمات والمؤسسات الأخرى ذات الأهداف المماثلة أو المتداخلة وذلك على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

باتريسيا نمر الجردي

ناتالي لبيب وهبه

اديب جوزيف صادر

كيفن ستيوارت بورتمن

رنا وديع شاهين

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة باتريسيا نمر الجردي

«فوتبرنتس» {FOOTPRINTS}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 ايار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق