المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"البشر قبل الحجر"
مركزها: برقا - شارع مار مخايل - العقار رقم 1353 - ملك ايلي يوسف جعجع - قضاء بعلبك.
غايتها: 1 - تقديم الدعم المادي والسند الاجتماعي والصحي للمرأة بغية تفعيل دورها في مجتمعها والحد من تهميشها.
2- مناهضة العنف والفقر والأمية والمرض الموجهين ضد المرأة والطفل.
3- رعاية المسنين والأرامل وذوي الحاجات الخاصة الذين دون ملجأ أو معيل.
4- العمل على إنشاء وتجهيز المراكز الخاصة لمعالجة المدمنين على المخدرات والمسكرات.
5- نشر الوعي وتقديم المساعدة المادية والإجتماعية والنفسية للموقوفين والمحكومين داخل السجون اللبنانية.
6- العمل على تأمين التواصل بين الموقوفين ونقابات المهنية المتخصصة الصحية والتي تعنى بحقوق الإنسان.
7- تقديم الإعاشات على كافة انواعها ومساعدة الاشخاص الأكثر فقرا للمقيمين في الأرياف والمناطق النائية.
8- حماية الثروات الطبيعية والعمل على إنشاء مراكز الترفيه والحدائق العامة في الأرياف وذلك لدعم وتطوير الأطراف.
9- العمل على إقامة دورات التثقيفية المهنية واللغوية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. فدوى نزيه جعجع
ايلي يوسف جعجع
سينتيا جرجس فرحات
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة فدوى نزيه جعجع
{Human First} {Humain Avant Tout}