All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1024 14/05/2018

بتأسيس جمعية بإسم:«البشر قبل الحجر» {Humain Avant Tout},{Human First} مركزها: برقا - قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1024
Date
14/05/2018
Official Gazette
Issue 24, 24/05/2018, p. 3178-3179
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1024 تاريخ 14/05/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:«البشر قبل الحجر»

{Human First},{Humain Avant Tout} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8134 تاريخ 13/4/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"البشر قبل الحجر"

مركزها: برقا - شارع مار مخايل - العقار رقم 1353 - ملك ايلي يوسف جعجع - قضاء بعلبك.

غايتها: 1 - تقديم الدعم المادي والسند الاجتماعي والصحي للمرأة بغية تفعيل دورها في مجتمعها والحد من تهميشها.

2- مناهضة العنف والفقر والأمية والمرض الموجهين ضد المرأة والطفل.

3- رعاية المسنين والأرامل وذوي الحاجات الخاصة الذين دون ملجأ أو معيل.

4- العمل على إنشاء وتجهيز المراكز الخاصة لمعالجة المدمنين على المخدرات والمسكرات.

5- نشر الوعي وتقديم المساعدة المادية والإجتماعية والنفسية للموقوفين والمحكومين داخل السجون اللبنانية.

6- العمل على تأمين التواصل بين الموقوفين ونقابات المهنية المتخصصة الصحية والتي تعنى بحقوق الإنسان.

7- تقديم الإعاشات على كافة انواعها ومساعدة الاشخاص الأكثر فقرا للمقيمين في الأرياف والمناطق النائية.

8- حماية الثروات الطبيعية والعمل على إنشاء مراكز الترفيه والحدائق العامة في الأرياف وذلك لدعم وتطوير الأطراف.

9- العمل على إقامة دورات التثقيفية المهنية واللغوية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. فدوى نزيه جعجع

ايلي يوسف جعجع

سينتيا جرجس فرحات

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة فدوى نزيه جعجع

{Human First} {Humain Avant Tout}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 ايار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق