المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
" إبرام" {IBRAM}
مركزها: بيروت - الأشرفية - الصيفي - العقار رقم 118 - القسم رقم 8 - مبنى نخلة - الطابق الثاني.
غايتها: تهدف الجمعية الى:
1- تمكين الأفراد وبناء قدراتهم، ورفع نسبة الوعي لديهم وتعزيز إلتزامهم الإجتماعي من أجل القضاء على جميع أشكال العنف المادي أو المعنوي على حد سواء.
2- تعزيز دور الأفراد في عملية نبذ العنف بجميع اشكاله وتطبيق وإحترام شرعة حقوق الإنسان.
3- العمل على الجانب الوقائي لمكافحة العوامل المسببة للعنف وإستخدام مهارات التواصل الفعالة.
4- التوعية حول مخاطر العنف على الأمن والسلم الأهلي واستقرار المجتمعات والدول من خلال عقد ندوات ومؤتمرات وورش عمل بالتنسيق مع منظمات وهيئات المجتمع المدني.
5- نشر ثقافة التسامح وتوجيه الأفراد الى سلوك الوسائل السلمية والإبتعاد عن استعمال كافة وسائل العنف.
6- تفعيل الحوار بين أفراد المجتمع واحترام الآخر للحد من الجرائم الناجمة عن إستعمال العنف.
ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديدا: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية وورش عمل، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية وتوثيق المعلومات، وتبادل الخيرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية والمسرح، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الإعلام والمستشفيات ومراكز الأبحاث والمنظمات الدولية والمحلية وسائر الجمعيات الأهلية...
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
دارين ابراهيم حمزه
علي ابراهيم حمزه
ماجد ابراهيم حمزه
مصطفى ابراهيم حمزه
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة دارين ابراهيم حمزه.