All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1025 14/05/2018

تأسيس جمعية بإسم: «إبرام» {IBRAM} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1025
Date
14/05/2018
Official Gazette
Issue 24, 24/05/2018, p. 3179-3180
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1025 تاريخ 14/05/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «إبرام» {IBRAM} والمسجل لدى المديرية الإدارية

المشتركة برقم 8249 تاريخ 19/4/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

" إبرام" {IBRAM}

مركزها: بيروت - الأشرفية - الصيفي - العقار رقم 118 - القسم رقم 8 - مبنى نخلة - الطابق الثاني.

غايتها: تهدف الجمعية الى:

1- تمكين الأفراد وبناء قدراتهم، ورفع نسبة الوعي لديهم وتعزيز إلتزامهم الإجتماعي من أجل القضاء على جميع أشكال العنف المادي أو المعنوي على حد سواء.

2- تعزيز دور الأفراد في عملية نبذ العنف بجميع اشكاله وتطبيق وإحترام شرعة حقوق الإنسان.

3- العمل على الجانب الوقائي لمكافحة العوامل المسببة للعنف وإستخدام مهارات التواصل الفعالة.

4- التوعية حول مخاطر العنف على الأمن والسلم الأهلي واستقرار المجتمعات والدول من خلال عقد ندوات ومؤتمرات وورش عمل بالتنسيق مع منظمات وهيئات المجتمع المدني.

5- نشر ثقافة التسامح وتوجيه الأفراد الى سلوك الوسائل السلمية والإبتعاد عن استعمال كافة وسائل العنف.

6- تفعيل الحوار بين أفراد المجتمع واحترام الآخر للحد من الجرائم الناجمة عن إستعمال العنف.

ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديدا: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية وورش عمل، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية وتوثيق المعلومات، وتبادل الخيرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية والمسرح، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الإعلام والمستشفيات ومراكز الأبحاث والمنظمات الدولية والمحلية وسائر الجمعيات الأهلية...

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

دارين ابراهيم حمزه

علي ابراهيم حمزه

ماجد ابراهيم حمزه

مصطفى ابراهيم حمزه

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة دارين ابراهيم حمزه.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 أيار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق