All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1029 15/05/2018

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 176/أد تاريخ 23/5/1972 للجمعية المسماة:«رابطة قدماء تلامذة مدرسة برمانا العالية» مركزها: برمانا - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1029
Date
15/05/2018
Official Gazette
Issue 24, 24/05/2018, p. 3180-3181
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1029 تاريخ 15/05/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 176/أد تاريخ 23/5/1972,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «رابطة قدماء تلامذة مدرسة برمانا العالية» المتعلق بتعديل إسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6551 تاريخ 19/3/2018 .

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم وغاية الجمعية المسماة:

"رابطة قدماء تلامذة مدرسة برمانا العالية" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 176/أد تاريخ 23/5/1972

وأصبحت على النحو التالي:

اسمها: "رابطة قدامى مدرسة برمانا العالية"

بدلا من:

"رابطة قدماء تلامذة مدرسة برمانا العالية"

غايتها: تصبو الرابطة الى تحقيق الأهداف التالية:

1- جمع شمل قدامى المدرسة من أجل الفائدة المتبادلة فيما بينهم.

2- توثيق صلات قدامى التلامذة بالمدرسة وتقديم الدعم الكافي لها كي تبقى وتزدهر.

3- نشر المثل العليا للمدرسة، لما فيها خير للإنسان ورقي للمجتمع.

4- مساعدة ذوي السلوك الحسنة من تلامذة ومتخرجي المدرسة المتفوقين والمحتاجين.

- تسعى الرابطة واعضائها لتحقيق الأهداف المتقدمة الذكر عن طريق القيام بالنشاطات التالية:

1- التعاون مع المدرسة من اجل إقامة كافة النشاطات التربوية والثقافية والبيئية والترفيهية والمشاركة في النشاطات والمناسبات التي تنظمها المدرسة.

2- عقد لقاءات مع القيمين على المدرسة من أجل المساعدة في تحديد حاجاتها والسعي لتأمين هذه الحاجات.

3- تنظيم النشاطات التي تساهم في رفع السمو الأخلاقي والإجتماعي للمدرسة من خلال التعاون بين الرابطة وبين المدرسة والعمل على رفع الوعي للتمسك بهذه المبادئ.

4- تنظيم الدورات وورش العمل والطاولات المستديرة والمؤتمرات التي تهدف الى نشر قيم المدرسة القائمة عل شعار «أنا أخدم» عن طريق عمل أعضاء الرابطة كسفراء لها.

5- الإستعداد الدائم لخدمة وحماية أهداف المدرسة.

6- إقامة نشاطات متنوعة والمشاركة فيها بشكل تؤمن استمرارية تدفق الرساميل وتعكس الوجه الحقيقي للرابطة.

بدلا من:

-جمع شمل قدماء تلامذة مدرسة برمانا العالية من اجل الفائدة الثقافية والإجتماعية.

-توثيق الصلات الطيبة بين قدماء التلامذة والمدرسة.

-تنمية مثل المدرسة العليا وأهدافها النبيلة.

-مساعدة التلامذة المحتاجين والمتفوقين ومن ذوي السلوك الحسن.

-تنحصر خدمات الرابطة الثقافية والإجتماعية بين قدماء تلامذة برمانا العالية أنفسهم وخاصة في علاقاتهم من المدرسة التي تخرجوا منها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 أيار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق