All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1033 15/05/2018

تأسيس جمعية بإسم: «برو ليبانون» {PRO LEBANON} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1033
Date
15/05/2018
Official Gazette
Issue 24, 24/05/2018, p. 3181-3182
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1033 تاريخ 15/05/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «برو ليبانون» {PRO LEBANON} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19271 تاريخ 9/10/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"برو ليبانون" {PRO LEBANON}

مركزها: بيروت - بدارو - 23 شارع بنوا بركات - ملك جورج انطوان جبر.

غايتها: تهدف الجمعية الى:

1- مراقبة كل التطورات على الصعيد الإداري، تقديم إستشارات وحلول لمشكلات القطاعين العام والخاص، وضع خطط لمشاريع ونشاطات وتطبيقها لخدمة المجتمع المدني.

2- القيام بمختلف أنواع النشاطات الثقافية والعلمية والتربوية والإعلامية والإجتماعية والإنسانية والإنمائية والبيئية والسياحية وكل ما يعود لتنمية المجتمع وخدمة الإنسان وترويج صورة وطاقات لبنان الحضارية والطبيعية والبشرية.

تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها عبر مختلف الوسائل المشروع والقانونية، بما فيها اقتراح مشاريع قوانين تؤمن تطبيق هذه الأهداف وإقامة الندوات والمؤتمرات واللقاءات التوجيهية وإصدار نشرات ودراسات وإنشاء مراكز ودراسات وإنشاء مراكز دراسات وجمع معلومات وتوثيقها وتأمين التواصل مع الجمعيات ذات الموضوع المشابه والإدارات الرسمية والهيئات الدولية والمانحة على اختلاف أنواعها في لبنان والخارج واستعمال مختلف الوسائل المكتوبة والمنشورة والمصورة والتلفزيونية والسينمائية والإنترنت وغيرها من وسائل النشر والإعلام والإعلان والإتصال والتواصل وغيرها والتعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات العامة والخاصة بهدف تحقيق أهداف الجميعة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

جورج انطوان جبر

جوي عبدو شبير

ريتا انطون صعب

ميشال سرج حبيس

كبريال نعوم عيسى

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي جورج انطوان جبر

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 أيار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق