All legislation

مرسوم Decree No. 3026 18/05/2018

قبول هبة مقدمة من السيد جبران أمين حنا لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
3026
Date
18/05/2018
Official Gazette
Issue 25, 31/05/2018, p. 3248-3249
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3026 تاريخ 18/05/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/4/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من السيد جبران أمين حنا لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وتقدر قيمتها بحوالي /48.300.000/ل.ل (فقط ثمانية واربعون مليوناً وثلاثماية الف ليرة لبنانية).

النوع

الماركة

تاريخ الصنع

رقم الهيكل

ميني فان مقفل

لادا ستايشن

2017

ميني فان سياحي

لادا ستايشن

2017

ميني فان سياحي

لادا ستايشن

2017

XTAFSOY5LH1005424

XTARSOY5LH0975134

XTARSOY5LH0990895

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل