إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية النهضة والعدالة والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت الارقام 13359/6 تاريخ 24/12/2016 و2365/6 تاريخ 10/2/2017 و7450/6 تاريخ 3/6/2017 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في شتوره (قضاء زحله) بإسم «مركز مهارات للتعليم والتدريب المهني"،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص لجمعية النهضة والعدالة ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «مركز مهارات للتعليم والتدريب المهني» القائمة على القسمين 8/A و 9/A من العقار رقم 742 من منطقة شتوره العقارية (قضاء زحله) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
أُنشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية:
الاختصاص
الطباعة على الكمبيوتر
لغات الكمبيوتر: مايكروسوفت اوفس
لغات الكمبيوتر: اكسس
التأهيل على الكمبيوتر
ربط شبكات الكمبيوتر: نطاق محلي
تزيين الشعر النسائي والرجالي
تزيين الشعر الرجالي
الماكياج
العناية بالأظافر
العناية بالبشرة وتنظيف البشرة
اللغة الفرنسية
اللغة الانكليزية
فني في الانتاج المسرحي
فني في التمثيل المسرحي
فني في الاعلان والتسويق
اعلانات على الكمبيوتر: فوتوشوب
فني مونتاج في الاعلان
فني في الاعلان التلفزيوني
تنسيق الزهور والشتول
صيانة الحدائق
تقنيات صناعة الاغذية من المنتوجات الزراعية
تقنيات استخراج الخلاصات النباتية
الرسم على القماش والخشب
اشغال الشمع والصابون
الاشغال اليدوية
فني في الموسيقى
رقص الباليه الكلاسيكي
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 أيار 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده