All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1035 16/05/2018

تأسيس جمعية بإسم: «الطاقة اللبنانية الإغترابية» {LEBANESE DIASPORA ENERGY LDE} مركزها: جل الديب - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1035
Date
16/05/2018
Official Gazette
Issue 24, 24/05/2018, p. 3182-3183
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1035 تاريخ 16/05/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الطاقة اللبنانية الإغترابية»,

{LEBANESE DIASPORA ENERGY LDE} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17019 تاريخ 3/11/2014،

بناء على اقتراح هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 325/2015 تاريخ 6/5/2015,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

" الطاقة اللبنانية الإغترابية"

مركزها: جل الديب - الطريق العام - بناية بنك الصناعة والعمل - الطابق الرابع - قضاء المتن.

غايتها: أن أهداف الجمعية تتمثل في السعي لتحقيق:

1- إتخاذ الخطوات والإجراءات والبرامج والمراكز التي من شأنها أن تساعد على تعزيز التواصل والروابط بين اللبنانيين المقيمين والمغتربين أو المتحدرين من اصل لبناني وعلى سبيل المثال لا الحصر انشاء بيت المغترب اللبناني وغابة المغترب اللبناني ومركز الارث والتراث الاغترابي اللبناني والعمل على تنفيذها دون أن تكون للجمعية الحصرية في شأنها والتنسيق والتعاون مع كافة الدوائر والمراجع والجمعيات في لبنان والخارج.

2- تسهيل تسجيل وقوعات اللبنانيين المغتربين والتعاون مع كافة المراجع وتقديم الإقتراحات القانونية والتقنية في هذا الخصوص.

3- مسح المغتربين اللبنانيين والمؤسسات الإغترابية اللبنانية حسب التواجد الجغرافي والقطاع الإنتاجي وذلك بكافة الوسائل والتقنيات.

4- إطلاق برامج وآليات لتسويق المنتجات اللبنانية الى الخارج من خلال الإنتشار اللبناني.

5- قيام المغتربين بالاستثمار في لبنان، في كافة القطاعات الإنتاجية والعقارية وذلك لمساعدة المقيمين اللبنانيين على التجذر بأرضهم.

6- إشراك المنتشرين اللبنانيين في الحياة السياسية والإجتماعية والحث على إعطائهم كافة حقوقهم.

7- تحضير وتنفيذ نشاطات ومؤتمرات وجولات وبرامج ومشاريع إقتصادية و/أو ثقافية و/أو اجتماعية من شأنها تعزيز الإتصال بين اللبنانيين المقيمين والمغتربين أو المتحدرين من أصل لبناني.

8- القيام بدراسات حول واقع الإغتراب اللبناني ونشرها.

9- إطلاق إقتراحات وبرامج لتعليم اللغة العربية للمغتربين اللبنانيين والعمل على إنتشار المدارس والمناهج التعليمية اللبنانية في الخارج.

10- العمل على التبادل ونشر الثقافة والتراث اللبناني في الخارج كما والحث على تنمية القطاع السياحي عبر الوسائل المتاحة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة الجهات الرسمية المختصة.

المؤسسون السادة:

زياد يوسف النجار

فادي فؤاد الخوري

ايلي جوزف الترك

جوزف نسيب غصوب

بسكال اندراوس دحروج

انطوان بولس قسطنطين

رواد سليمان رزق

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزف نسيب غصوب.

{LEBANESE DIASPORA ENERGY LDE}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 أيار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق