المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
" الطاقة اللبنانية الإغترابية"
مركزها: جل الديب - الطريق العام - بناية بنك الصناعة والعمل - الطابق الرابع - قضاء المتن.
غايتها: أن أهداف الجمعية تتمثل في السعي لتحقيق:
1- إتخاذ الخطوات والإجراءات والبرامج والمراكز التي من شأنها أن تساعد على تعزيز التواصل والروابط بين اللبنانيين المقيمين والمغتربين أو المتحدرين من اصل لبناني وعلى سبيل المثال لا الحصر انشاء بيت المغترب اللبناني وغابة المغترب اللبناني ومركز الارث والتراث الاغترابي اللبناني والعمل على تنفيذها دون أن تكون للجمعية الحصرية في شأنها والتنسيق والتعاون مع كافة الدوائر والمراجع والجمعيات في لبنان والخارج.
2- تسهيل تسجيل وقوعات اللبنانيين المغتربين والتعاون مع كافة المراجع وتقديم الإقتراحات القانونية والتقنية في هذا الخصوص.
3- مسح المغتربين اللبنانيين والمؤسسات الإغترابية اللبنانية حسب التواجد الجغرافي والقطاع الإنتاجي وذلك بكافة الوسائل والتقنيات.
4- إطلاق برامج وآليات لتسويق المنتجات اللبنانية الى الخارج من خلال الإنتشار اللبناني.
5- قيام المغتربين بالاستثمار في لبنان، في كافة القطاعات الإنتاجية والعقارية وذلك لمساعدة المقيمين اللبنانيين على التجذر بأرضهم.
6- إشراك المنتشرين اللبنانيين في الحياة السياسية والإجتماعية والحث على إعطائهم كافة حقوقهم.
7- تحضير وتنفيذ نشاطات ومؤتمرات وجولات وبرامج ومشاريع إقتصادية و/أو ثقافية و/أو اجتماعية من شأنها تعزيز الإتصال بين اللبنانيين المقيمين والمغتربين أو المتحدرين من أصل لبناني.
8- القيام بدراسات حول واقع الإغتراب اللبناني ونشرها.
9- إطلاق إقتراحات وبرامج لتعليم اللغة العربية للمغتربين اللبنانيين والعمل على إنتشار المدارس والمناهج التعليمية اللبنانية في الخارج.
10- العمل على التبادل ونشر الثقافة والتراث اللبناني في الخارج كما والحث على تنمية القطاع السياحي عبر الوسائل المتاحة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة الجهات الرسمية المختصة.
المؤسسون السادة:
زياد يوسف النجار
فادي فؤاد الخوري
ايلي جوزف الترك
جوزف نسيب غصوب
بسكال اندراوس دحروج
انطوان بولس قسطنطين
رواد سليمان رزق
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزف نسيب غصوب.
{LEBANESE DIASPORA ENERGY LDE}