إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة هنيدا ماجد العياش والمسجل بالرقم 2419/12 تاريخ 18/3/2017 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في منطقة الامراء (قضاء عاليه) باسم «ياسمينا سكول".
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيدة هنيدا ماجد العياش المولودة العام 1982 في بعورته (قضاء الشوف) فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، وتعليم الكمبيوتر، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة على العقار رقم 373/6/ A من منطقة الامراء (قضاء عاليه) باسم "ياسمينا سكول".
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 أيار 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده