All legislation

مرسوم Decree No. 2991 18/05/2018

اجازة بفتح مدرسة خاصة في دير الزهراني (قضاء النبطية) باسم "مدرسة المميزون"،

Type
مرسوم · Decree
Number
2991
Date
18/05/2018
Official Gazette
Issue 25, 31/05/2018, p. 3251
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2991 تاريخ 18/05/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي حطاب والسيدة ميساء عماشا والمسجل بالرقم 3609/12 تاريخ 10/5/2017 المتضمن طلب الاجازة لهما بفتح مدرسة خاصة في دير الزهراني (قضاء النبطية) باسم "مدرسة المميزون"،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اجيز للسيد علي حسين حطاب المولود عام 1985 في عربصاليم (قضاء النبطية) والسيدة ميساء علي عماشا المولودة عام 1985 في جويا (قضاء صور) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة على العقار رقم /1978/ من منطقة دير الزهراني العقارية (قضاء النبطية) باسم "مدرسة المميزون".

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم يستحصل صاحباها خلال خمس سنوات من اعطائهما على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده