إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ماجده محمد صالح والمسجل بالرقم 3061/12 تاريخ 18/04/2017 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في مجدل عنجر (قضاء زحلة) باسم "مدرسة ماجدة صالح"،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
اجيز للسيدة ماجده محمد صالح المولودة العام 1982 في ولاية الريو في البرازيل فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض المواد، والكمبيوتر، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقار رقم 1679 من منطقة مجدل عنجر العقارية ملك السيد محسن جميل ياسين باسم "مدرسة ماجدة صالح".
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 أيار 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده