All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1036 16/05/2018

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 203/أد تاريخ 4/10/2005 وتعديليه برقم 532 تاريخ 1/11/2006 ورقم 1794 تاريخ 20/10/2010 للجمعية المسماة: «جمعية نسروتو - الأناشيد» مركزها: زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1036
Date
16/05/2018
Official Gazette
Issue 24, 24/05/2018, p. 3183-3185
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1036 تاريخ 16/05/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 203/أد تاريخ 4/10/2005 وتعديليه برقم 532 تاريخ 1/11/2006 ورقم 1794 تاريخ 20/10/2010

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية نسروتو - الأناشيد» المتعلق بتعديل مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19488 تاريخ 11/10/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: «جمعية نسروتو - الأناشيد» الحائزة على بيان العلم والخبر والخبر رقم 203/أد تاريخ 4/10/2005 وتعديليه برقم 532 تاريخ 1/11/2006 ورقم 1794 تاريخ 20/10/2010

وأصبحت على النحو التالي:

مركزها: زحلة - حوش الأمراء - بناية المطرانية - المارونية.

بدلا من:

زحلة - حي البربارة - شارع البربارة - ملك جان غانم

غايتها: 1 - مد يد المساعدة لكل معوز وفقير ومحتاج صحياً وإجتماعياً وتربوياً ولا سيما الشيوخ منهم واليتامى والأرامل.

2- السعي مع الجهات المختصة لتأمين الدراسة والطبابة للمعوزين.

3- العمل الإجتماعي في السجون والنظارات وأماكن التوقيف ضمن حدود قوانين وأنظمة السجون.

4- إنشاء مركز لإستقبال ومتابعة المخلى سبيلهم من السجناء بعد خروجهم من السجن، وتوجيههم في سبيل إعادة إندماجهم في المجتمع والسعي لتأمين عمل لهم.

5- إنشاء مركز لإستقبال ومعالجة ورعاية وإعادة تأهيل ومتابعة المدمنين على المخدرات والكحول.

6- التعاون مع البلديات ومع المؤسسات الحكومية والأمنية والإجتماعية ومع الجمعيات الأهلية والمستشفيات لتفادي خطر المخدرات والكحول والعنف الأسري.

7- إنشاء معهد متخصص لتعليم الموسيقى وفن الغناء والرسم والرقص واللغات والأعمال الحرفية والعلاج بالموسيقى للمستفيدين من خدمات الجمعيات وللسجناء داخل سجونهم.

8- إنشاء حضانة للأطفال وتأمين الرعاية لهم.

9- إنشاء مأوى للعجزة والمسنين وتأمين الرعاية والخدمة لهم.

10- إنشاء مستوصفات وعيادات طبية ونفسية متخصصة.

11- إنشاء دار رعاية داخلية لإيواء الأطفال والأحداث المعرضين للإنحراف.

12- إنشاء مركز متخصص لإستقبال وإيواء المعنفات من النساء المعرضات للإنحراف وإعادة تأهيلهن ومعالجة أوضاعهن العائلية والإجتماعية والقانونية وحمايتهن على كافة الأصعدة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من:

1- مد يد المساعدة لكل معوز وفقير ومحتاج صحياً وإجتماعيا وتربويا ولا سيما الشيوخ منهم واليتامى والأرامل.

2- السعي مع الجهات المختصة لتأمين الدراسة والطبابة للمعوزين.

3- العمل الإجتماعي في السجون ضمن حدود قوانين وأنظمة السجون.

4- إنشاء مركز لإستقبال ومعالجة وتأهيل ومتابعة المدمنين على المخدرات حال تخليتهم من التوقيف أو قبله.

5- إنشاء معهد متخصص لتعليم الموسيقى، وتأمين العلاج بالموسيقى والفنون لذوي الحالات الخاصة وللسجناء داخل سجونهم.

6- إنشاء حضانة للأطفال وتأمين الرعاية لهم.

7- إنشاء مأوى للعجزة والمسنين.

8- إنشاء مستوصفات وعيادات طبية ونفسية.

على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 أيار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق