إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخييص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، او باستحداث كلية او معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 5/2016 تاريخ 24/8/2016 (البند 2 - 1) المبنية على تقرير اللجنة الفنية،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
يرخص لمطرانية الروم الأرثوذكس - بيروت بإنشاء جامعة بإسم "جامعة القديس جاورجيوس في بيروت"، وتتضمن الكليات والاختصاصات التالية المبينة ادناه، وذلك بمستوى بكالوريوس لكل منها:
- كلية الآداب والعلوم بمستوى البكالوريوس (3 سنوات) في الاختصاصات:
تربية، تربية تقويمية، كيمياء، علوم الحياة، دراسات ثقافية، اللغة الانكليزية وآدابها، علوم التواصل، اللغة العربية وآدابها، تكنولوجيا المعلومات.
- كلية الطب: باختصاص دبلوم دكتور في الطب العام (7 سنوات).
- كلية التمريض: باختصاص بكالوريوس في التمريض.
- كلية ادارة اعمال: ادارة اعمال.
تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها لجهة توفير المختبرات والمباني والهيئة التعليمية المناسبة ولجهة تأمين المستلزمات الأكاديمية والمادية والمالية وفق احكام القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014، وبالتالي استصدار القرار اللازم لهذه الغاية.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 أيار 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: مروان حماده