All legislation

مرسوم Decree No. 3143 28/05/2018

الترخيص لمطرانية الروم الأرثوذكس - بيروت بإنشاء جامعة بإسم «جامعة القديس جاورجيوس في بيروت»

Type
مرسوم · Decree
Number
3143
Date
28/05/2018
Official Gazette
Issue 25, 31/05/2018, p. 3252-3253
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3143 تاريخ 28/05/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخييص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، او باستحداث كلية او معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 5/2016 تاريخ 24/8/2016 (البند 2 - 1) المبنية على تقرير اللجنة الفنية،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لمطرانية الروم الأرثوذكس - بيروت بإنشاء جامعة بإسم "جامعة القديس جاورجيوس في بيروت"، وتتضمن الكليات والاختصاصات التالية المبينة ادناه، وذلك بمستوى بكالوريوس لكل منها:

- كلية الآداب والعلوم بمستوى البكالوريوس (3 سنوات) في الاختصاصات:

تربية، تربية تقويمية، كيمياء، علوم الحياة، دراسات ثقافية، اللغة الانكليزية وآدابها، علوم التواصل، اللغة العربية وآدابها، تكنولوجيا المعلومات.

- كلية الطب: باختصاص دبلوم دكتور في الطب العام (7 سنوات).

- كلية التمريض: باختصاص بكالوريوس في التمريض.

- كلية ادارة اعمال: ادارة اعمال.

المادة 2

تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها لجهة توفير المختبرات والمباني والهيئة التعليمية المناسبة ولجهة تأمين المستلزمات الأكاديمية والمادية والمالية وفق احكام القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014، وبالتالي استصدار القرار اللازم لهذه الغاية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده