All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1037 16/05/2018

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة مزارعي عرسال» مركزها: عرسال - قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1037
Date
16/05/2018
Official Gazette
Issue 24, 24/05/2018, p. 3185-3186
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1037 تاريخ 16/05/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة مزارعي عرسال» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3144 تاريخ 5/2/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"رابطة مزارعي عرسال"

مركزها: عرسال - شارع الجوبان - الطريق العام - ملك حسين احمد حجيري - قضاء بعلبك.

غايتها: 1 - تحسين الواقع الزراعي فيما يخص الزراعات البعلية والعمل على تطويره.

2- تعبيد الطرقات الزراعية واستحداث طرقات جديدة تسهل عمل المزراعين.

3- ترشيد إستخدام مياه الري سواء في زراعة الخضراوات عبر شبكات ري من الآبار الأرتوازية، وإستحداث برك لتجميع مياه الأمطار.

4- تحسين خبرات المزراعين عبر الإستعانة بأخصائيين.

5- مساعدة النحالين وإرشادهم بغية تحسين النوعية ورفع الإنتاجية.

6- مساعدة مربيي المواشي من خلال الإستعانة بأخصائيين، بغية إيجاد مرعى وافر وعدم انتشار الأمراض والأوبئة بين القطعان.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ماجد صالح البريدي

حسين احمد حجيري

فريد محمد خير الحجيري

يوسف عبد الرحيم كرنبه

قاسم محمد بحلق

علي محمد فليطي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي محمد فليطي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 أيار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق