المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"رابطة مزارعي عرسال"
مركزها: عرسال - شارع الجوبان - الطريق العام - ملك حسين احمد حجيري - قضاء بعلبك.
غايتها: 1 - تحسين الواقع الزراعي فيما يخص الزراعات البعلية والعمل على تطويره.
2- تعبيد الطرقات الزراعية واستحداث طرقات جديدة تسهل عمل المزراعين.
3- ترشيد إستخدام مياه الري سواء في زراعة الخضراوات عبر شبكات ري من الآبار الأرتوازية، وإستحداث برك لتجميع مياه الأمطار.
4- تحسين خبرات المزراعين عبر الإستعانة بأخصائيين.
5- مساعدة النحالين وإرشادهم بغية تحسين النوعية ورفع الإنتاجية.
6- مساعدة مربيي المواشي من خلال الإستعانة بأخصائيين، بغية إيجاد مرعى وافر وعدم انتشار الأمراض والأوبئة بين القطعان.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
ماجد صالح البريدي
حسين احمد حجيري
فريد محمد خير الحجيري
يوسف عبد الرحيم كرنبه
قاسم محمد بحلق
علي محمد فليطي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي محمد فليطي.