All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1038 16/05/2018

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية رجال الأعمال اللبنانيين المغتربين» {The Lebanese Emigrants Businessmen Association (LEBA)} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1038
Date
16/05/2018
Official Gazette
Issue 24, 24/05/2018, p. 3186
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1038 تاريخ 16/05/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية رجال الأعمال اللبنانيين المغتربين"

{The Lebanese Emigrants Businessmen Association (LEBA)}

والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11073 تاريخ 3/7/2014 والاستدعاء المسجل برقم 11073 تاريخ 27/7/2016

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية رجال الأعمال اللبنانيين المغتربين"

مركزها: بيروت - الظريف - شارع يعقوب صراف - العقار رقم 3451/3 - بناية جلول - الطابق الارضي.

غايتها: - تهدف الجمعية الى:

1- إستقطاب وتشجيع وتسهيل إستثمارات المغتربين في وطنهم الأم لبنان.

2- تعريف وتوجيه المستثمرين المغتربين والأجانب الى سبل الإستثمار في لبنان.

3- تسهيل وتشجيع التعامل والتعاون بين اللبنانيين المغتربين في العالم بعضهم مع البعض الآخر.

4- العمل للتواصل بين رجال لأعمال المغتربين والوطن لحماية حقوقهم والوقوف عند حاجاتهم حيث يتواجدون.

5- إقامة المؤتمرات والمعارض الإقتصادية للبنانيين في بلدان الإنتشار لشرح الفرص المتوافرة في لبنان.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. اسامه علي طباره

د. طلال الياس المقدسي

د. حسين محمد الشاعر

عبدالله سليم الزاخم

شوقي لطف الله البستاني

طلال فواد ناصر الدين

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور اسامه علي طباره.

{The Lebanese Emirgrants Businessmen Association (LEBA)}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 أيار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق