All legislation

مرسوم Decree No. 3017 18/05/2018

قبول هبة مقدمة من جمهورية البرازيل الاتحادية لصالح وزارة الصحة العامة مراكز الرعاية الصحية الأولية

Type
مرسوم · Decree
Number
3017
Date
18/05/2018
Official Gazette
Issue 25, 31/05/2018, p. 3253
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3017 تاريخ 18/05/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/4/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من جمهورية البرازيل الاتحادية لصالح وزارة الصحة العامة - مراكز الرعاية الصحية الأولية، وهي عبارة عن /44/ طرد تحتوي على ادوية للطب البشري (Insulin) ادخلت الى لبنان بموجب الاذن الخاص رقم 132/2018.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل