All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1040 17/05/2018

تأسيس جمعية بإسم: "المنتدى اللبناني للهجرة والتنمية" {FLMD} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1040
Date
17/05/2018
Official Gazette
Issue 24, 24/05/2018, p. 3187-3188
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1040 تاريخ 17/05/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المنتدى اللبناني للهجرة والتنمية FLMD» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19936 تاريخ 18/10/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"المنتدى اللبناني للهجرة والتنمية FLMD"

مركزها: بيروت - رأس بيروت - شارع استراليا - العقار رقم 1099 - القسم رقم 7 - بناية المهدي - ملك هيثم علي جمعه - الطابق الاول.

غايتها: 1 - الإهتمام بشؤون المغتربين والجاليات اللبنانية من النواحي الثقافية والإجتماعية والإقتصادية كافة، وتأمين الخدمات العامة لهم، والسعي الى التواصل والتبادل الفكري والثقافي والإجتماعي.

2- توثيق العلاقة والثقة بين المغتربين من أبناء الجاليات اللبنانية في جميع أقطار العالم وبينهم وبين الوطن الأم لبنان.

3- نشر التراث اللبناني في البلدان التي يقيم فيها أبناء الجاليات اللبنانية.

4- إقامة نشاطات تربوية لأبناء الجاليات اللبنانية في لبنان وبلدان الإغتراب.

5- إنشاء نواد ثقافية ومكتبات عامة ومراكز دراسات فكرية وتربوية في جميع البلدان التي تتواجد فيها الجاليات اللبنانية وعقد الإجتماعات واللقاءات وإقامة الندوات التي تعنى بمشاكل الإغتراب.

6- يهدف المنتدى الى تطوير التواصل بكافة قطاعاته وتطوير أداء المؤسسات الإقتصادية والإدارية اللبنانية في القطاعين العام والخاص.

7- إطلاق وتأمين تفاعل الخبرات والمهارات المختلفة بهدف تطوير وتحسين الأداء العام للمؤسسات اللبنانية.

8- توجيه الإهتمام الى جوانب وإرتباطات الإقتصاد اللبناني ومؤسساته بالنشاط الإقتصادي العالمي، ودراسة ما يمكن الأخذ به لجعل الإقتصاد اللبناني أكثر مقدرة على التنافس مع المجموعات الاقتصادية الاقليمية.

9- إقامة الندوات والمؤتمرات العربية والدولية ذات الصلة بإهتمامات المنتدى وأهدافه ونشاطاته.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

هيثم علي جمعه

عبد المولى عمر الصلح

رمزي رشيد حيدر

انطوان شكرالله منسى

احمد علي الزين عاصي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد علي الزين عاصي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 17 أيار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق