المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"المنتدى اللبناني للهجرة والتنمية FLMD"
مركزها: بيروت - رأس بيروت - شارع استراليا - العقار رقم 1099 - القسم رقم 7 - بناية المهدي - ملك هيثم علي جمعه - الطابق الاول.
غايتها: 1 - الإهتمام بشؤون المغتربين والجاليات اللبنانية من النواحي الثقافية والإجتماعية والإقتصادية كافة، وتأمين الخدمات العامة لهم، والسعي الى التواصل والتبادل الفكري والثقافي والإجتماعي.
2- توثيق العلاقة والثقة بين المغتربين من أبناء الجاليات اللبنانية في جميع أقطار العالم وبينهم وبين الوطن الأم لبنان.
3- نشر التراث اللبناني في البلدان التي يقيم فيها أبناء الجاليات اللبنانية.
4- إقامة نشاطات تربوية لأبناء الجاليات اللبنانية في لبنان وبلدان الإغتراب.
5- إنشاء نواد ثقافية ومكتبات عامة ومراكز دراسات فكرية وتربوية في جميع البلدان التي تتواجد فيها الجاليات اللبنانية وعقد الإجتماعات واللقاءات وإقامة الندوات التي تعنى بمشاكل الإغتراب.
6- يهدف المنتدى الى تطوير التواصل بكافة قطاعاته وتطوير أداء المؤسسات الإقتصادية والإدارية اللبنانية في القطاعين العام والخاص.
7- إطلاق وتأمين تفاعل الخبرات والمهارات المختلفة بهدف تطوير وتحسين الأداء العام للمؤسسات اللبنانية.
8- توجيه الإهتمام الى جوانب وإرتباطات الإقتصاد اللبناني ومؤسساته بالنشاط الإقتصادي العالمي، ودراسة ما يمكن الأخذ به لجعل الإقتصاد اللبناني أكثر مقدرة على التنافس مع المجموعات الاقتصادية الاقليمية.
9- إقامة الندوات والمؤتمرات العربية والدولية ذات الصلة بإهتمامات المنتدى وأهدافه ونشاطاته.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
هيثم علي جمعه
عبد المولى عمر الصلح
رمزي رشيد حيدر
انطوان شكرالله منسى
احمد علي الزين عاصي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد علي الزين عاصي.