المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية حفظ النعمة اللبنانية"
مركزها: بيروت - الطريق الجديدة - شارع البستاني - العقار رقم 5625 - ملك شميطلي - الطابق الأرضي.
غايتها: 1 - المساهمة في خلق وتنمية روح التعاون والإخاء والمحبة والتضامن بين أبناء منطقة طريق الجديدة.
2- المساهمة في المساعدة على تعزيز ونشر الوعي والفكر والثقافة بين أبناء المنطقة بكافة الوسائل العلمية المتاحة.
3- المساهمة في إنشاء المشاريع الخيرية التي تعود بالنفع على الشعب اللبناني كافة (وجبات طعام يومية، البسة، مواد غذائية، مستلزمات طبية).
4- المساهمة في إقامة دورات تثقيفية وتعليمية وتنظيم النشاطات الثقافية التي من شأنها تنمية الطاقة الفكرية على أرض الوطن.
5- المساهمة في إنشاء مستوصف خيري لمعاينة الفقراء والمساكين والأيتام.
6- المساهمة في إقامة علاقات وتعاون مع المنظمات والهيئات الإنسانية والإجتماعية، المحلية والعربية والدولية التي تلتقي أهدافها مع أهداف هذه الجمعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
ليلى علي الديماسي
احمد عبد الوهاب عبد العال
ميرفت احمد عبد العال
وليد خالد قميره
ملكه نبيل الاسطه
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد عبد الوهاب عبد العال