All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1044 17/05/2018

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية حفظ النعمة اللبنانية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1044
Date
17/05/2018
Official Gazette
Issue 24, 24/05/2018, p. 3188
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1044 تاريخ 17/05/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية حفظ النعمة الللبنانية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4467 تاريخ 11/3/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية حفظ النعمة اللبنانية"

مركزها: بيروت - الطريق الجديدة - شارع البستاني - العقار رقم 5625 - ملك شميطلي - الطابق الأرضي.

غايتها: 1 - المساهمة في خلق وتنمية روح التعاون والإخاء والمحبة والتضامن بين أبناء منطقة طريق الجديدة.

2- المساهمة في المساعدة على تعزيز ونشر الوعي والفكر والثقافة بين أبناء المنطقة بكافة الوسائل العلمية المتاحة.

3- المساهمة في إنشاء المشاريع الخيرية التي تعود بالنفع على الشعب اللبناني كافة (وجبات طعام يومية، البسة، مواد غذائية، مستلزمات طبية).

4- المساهمة في إقامة دورات تثقيفية وتعليمية وتنظيم النشاطات الثقافية التي من شأنها تنمية الطاقة الفكرية على أرض الوطن.

5- المساهمة في إنشاء مستوصف خيري لمعاينة الفقراء والمساكين والأيتام.

6- المساهمة في إقامة علاقات وتعاون مع المنظمات والهيئات الإنسانية والإجتماعية، المحلية والعربية والدولية التي تلتقي أهدافها مع أهداف هذه الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ليلى علي الديماسي

احمد عبد الوهاب عبد العال

ميرفت احمد عبد العال

وليد خالد قميره

ملكه نبيل الاسطه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد عبد الوهاب عبد العال

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 17 أيار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق