إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اتفاقية التعاون بين وزارة الصحة العامة ممثلة بالوزير وشركة Promedz ممثلة بالسيد هادي البساط بتاريخ 22/3/2018،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/4/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المقدمة من شركتي Cochlear وPromedz لصالح وزارة الصحة العامة، وهي عبارة عن ستة اجهزة للكشف عن السمع (OAE) للمساهمة في الحملة الوطنية للكشف عن السمع عند الولادة، وتقدر قيمة الهبة ب /27.000/د.أ اي ما يوازي /40.703.000/ل.ل (فقط اربعون مليوناً وسبعماية وثلاثة آلاف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 أيار 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: غسان حاصباني
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل