All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1045 17/05/2018

تأسيس جمعية بإسم: «تفاؤل» مركزها: حوش الحريمة - قضاء البقاع الغربي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1045
Date
17/05/2018
Official Gazette
Issue 24, 24/05/2018, p. 3188-3189
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1045 تاريخ 17/05/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تفاؤل» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12124 تاريخ 9/5/2017،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"تفاؤل"

مركزها: حوش الحريمة - الطريق العام - العقار رقم 117 - ملك قاسم محمد العسكر - قضاء البقاع الغربي

غايتها: 1 - المساهمة في رفع المستوى الثقافي والعلمي وخاصة في المجتمعات التي بحاجة لذلك.

2- العمل من أجل تأسيس وبناء وتجهيز مؤسسات إجتماعية وتربوية وصحية.

3- تفعيل دور المرأة والطفل والشباب في التنمية والمساهمة في رفع كل أشكال التمييز والإهمال والتهميش والإقصاء.

4- الإهتمام بتعليم الأطفال والعمل على الحد من الهدر المدرسي ومحاربة الأمية.

5- تقديم الخدمات الطبية للعجزة والمعاقين والمعوزين خاصة المصابين بالأمراض المزمنة.

6- العمل على مساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

مصطفى عادل اللويس

حسين خالد العسكر

احمد سلطان الخفيلي

احمد رامح الحسن

خالد محمد العسكر

محمد ايوب عنيزات

سكوت فرحان دوش

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خالد محمد العسكر

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 17 أيار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق