All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1051 18/05/2018

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 20/أد تاريخ 7/2/1996 للجمعية المسماة: «اللجنة اللبنانية لمهرجانات صور والجنوب» مركزها: صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1051
Date
18/05/2018
Official Gazette
Issue 24, 24/05/2018, p. 3189-3190
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 314 تاريخ 06/03/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1051 تاريخ 18/05/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 20/أد تاريخ 7/2/1996

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «اللجنة اللبنانية لمهرجانات صور والجنوب» المتعلق بتعديل اسمها، مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2849 تاريخ 31/1/2018

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم، مركز وغاية الجمعية المسماة: «اللجنة اللبنانية لمهرجانات صور والجنوب» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 20/أد تاريخ 7/2/1996

وأصبحت على النحو التالي:

اسمها: «اللجنة اللبنانية لمهرجانات صور والجنوب - مهرجانات صور الدولية"

بدلا من:

"اللجنة اللبنانية لمهرجانات صور والجنوب"

مركزها: بيروت - منطقة المصيطبة العقارية - العقار رقم 4985 - - القسم رقم 26 - ملك ياسين ورباح جابر - الطابق الرابع.

بدلاً من:

صور

غايتها: 1 - إحياء مهرجانات فنية وثقافية محلية ودولية في مدينة صور ولبنان الجنوبي.

2- تشجيع الفنون الشعبية وغيرها من مسرح وموسيقى ورقص وشعر وآداب ورسم.

3- دعم وتشجيع الفرق الفنية المحلية وإبراز المواهب الفردية.

4- التوعية حول أهمية التراث بجميع حقوله والحفاظ عليه وإبرازه.

5- التعاون والتنسيق مع الإدارات الرسمية المعنية والهيئات المحلية والعربية والدولية في هذا المجال والقيام بالمهام التي توكل اليها ضمن نطاق أهدافها.

-تحقيقاً لأهدافها تقوم اللجنة وتشارك بالنشاطات التالية على سبيل التعداد لا الحصر:

1- تنظيم المهرجانات اللبنانية والعريية والدولية والمعارض والندوات أو المشاركة في تنظيم هكذا مناسبات.

2- إصدار نشرات دورية ومنشورات ومجلدات إعلامية ومواد سمعية بصرية تثقيفية.

3- إعداد أو المشاركة في إعداد دراسات حول مختلف جوانب النشاط الثقافي والفني والتاريخي والتراثي للبنان الجنوبي.

على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من:

1- إحياء مهرجانات فنية وثقافية محلية وعربية ودولية في مدينة صور ولبنان الجنوبي.

2- وتشجيع الفنون الشعبية وغيرها من مسرح وموسيقى ورقص وشعر وآداب ورسم.

3- دعم وتشجيع الفرق الفنية المحلية وإبراز المواهب الفردية.

4- التوعية حول أهمية التراث بجميع حقوله والحفاظ عليه وإبرازه.

5- التعاون والتنسيق مع الإدارات الرسمية المعنية والهيئات المحلية والعربية والدولية في هذا المجال والقيام بالمهام التي توكلها اليها ضمن نطاق أهدافها.

على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 18 أيار 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق