المادة 1
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم، مركز وغاية الجمعية المسماة: «اللجنة اللبنانية لمهرجانات صور والجنوب» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 20/أد تاريخ 7/2/1996
وأصبحت على النحو التالي:
اسمها: «اللجنة اللبنانية لمهرجانات صور والجنوب - مهرجانات صور الدولية"
بدلا من:
"اللجنة اللبنانية لمهرجانات صور والجنوب"
مركزها: بيروت - منطقة المصيطبة العقارية - العقار رقم 4985 - - القسم رقم 26 - ملك ياسين ورباح جابر - الطابق الرابع.
بدلاً من:
صور
غايتها: 1 - إحياء مهرجانات فنية وثقافية محلية ودولية في مدينة صور ولبنان الجنوبي.
2- تشجيع الفنون الشعبية وغيرها من مسرح وموسيقى ورقص وشعر وآداب ورسم.
3- دعم وتشجيع الفرق الفنية المحلية وإبراز المواهب الفردية.
4- التوعية حول أهمية التراث بجميع حقوله والحفاظ عليه وإبرازه.
5- التعاون والتنسيق مع الإدارات الرسمية المعنية والهيئات المحلية والعربية والدولية في هذا المجال والقيام بالمهام التي توكل اليها ضمن نطاق أهدافها.
-تحقيقاً لأهدافها تقوم اللجنة وتشارك بالنشاطات التالية على سبيل التعداد لا الحصر:
1- تنظيم المهرجانات اللبنانية والعريية والدولية والمعارض والندوات أو المشاركة في تنظيم هكذا مناسبات.
2- إصدار نشرات دورية ومنشورات ومجلدات إعلامية ومواد سمعية بصرية تثقيفية.
3- إعداد أو المشاركة في إعداد دراسات حول مختلف جوانب النشاط الثقافي والفني والتاريخي والتراثي للبنان الجنوبي.
على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلا من:
1- إحياء مهرجانات فنية وثقافية محلية وعربية ودولية في مدينة صور ولبنان الجنوبي.
2- وتشجيع الفنون الشعبية وغيرها من مسرح وموسيقى ورقص وشعر وآداب ورسم.
3- دعم وتشجيع الفرق الفنية المحلية وإبراز المواهب الفردية.
4- التوعية حول أهمية التراث بجميع حقوله والحفاظ عليه وإبرازه.
5- التعاون والتنسيق مع الإدارات الرسمية المعنية والهيئات المحلية والعربية والدولية في هذا المجال والقيام بالمهام التي توكلها اليها ضمن نطاق أهدافها.
على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.